Kuwait Environment Protection Society

الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية

هي هيئة خليجية تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية، ولها أهلية كاملة في مزاولة أعمالها، وتحقيق أهدافها

 

النظام الأساسي للشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية

 

الباب الاول

مادة (1) تعريفات :

يقصد بالمصطلحات المستخدمة في النظام الأساسي :

  • الشبكة : الشبكة الخليجية للجمعيات البيئية الأهلية.
  • الخليجية : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • مؤسسة بيئية أهلية: الجمعيات والمراكز البيئية غير الحكومية، ذات النفع العام، المشهرة من جهة حكومية.
  • المؤسسون : الذين انبثقت عنهم فكرة تأسيس الشبكة ، وهم :
    • جمعية الشباب والبيئة – مملكة البحرين.
    • جمعية أصدقاء البيئة – دولة الامارات العربية المتحدة.
    • مركز أصدقاء البيئة – دولة قطر.
    • الجمعية الكويتية لحماية البيئة – دولة الكويت.
  • المكتب التنفيذي : يشتمل على الرئيس ونائبه وأمين الصندوق والسكرتارية، بحيث يكون الرئيس وأمين الصندوق والسكرتارية من دولة المقر ما عدا نائب الرئيس يتم انتخابه دوريا وفق الأحرف الأبجدية للدول.
  • الأعضاء العاملون: هي الجمعيات الأهلية البيئية الشاملة، المنضمة للشبكة بعد قبول عضويتها في اجتماع الجمعية العمومية، والمستوفية للشروط، ومسّددة للرسوم.
  • الأعضاء المنتسبون: هي الجمعيات الأهلية ذات الاختصاص الغير شامل للبيئة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية، والأفراد النشطاء في المجال البيئي.
  • موافقة المكتب التنفيذي: التزام الجمعيات الأعضاء بأخذ موافقة خطية من المكتب التنفيذي لضم الفعاليات تحت اسم الشبكة قبل انجازها.
  • اجتماعات الجمعية العمومية العادية: هي الاجتماعات العادية الدورية المنصوص عليها بالمادة 11 من النظام الأساسي.
  • اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية: هي الاجتماعات التي يتم عقدها للحالات الطارئة والمستعجلة، بطلب نصف الأعضاء العاملين + 1.
  • دولة المقر : الدولة التي تتخذها الشبكة مقرا لها.
  • النظام : النظام الأساسي للشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية.
  • الجمعية شاملة التخصص البيئي: هي الجمعية المشهرة على جميع المجالات والاختصاصات البيئية التي تقوم عليها أهداف الجمعية .
  • الجمعية ذات التخصص البيئي الأوحد: هي الجمعية المشهرة في مجال بيئي محدد يتركز عليه عمل الجمعية وأهدافها.
  • الجماعات الوالفرق: الجماعات والفرق المشهرة.

 

الباب الثاني

مادة (2) إنشاء الشبكة:

تنشأ بموجب هذا النظام، الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية، وهي هيئة خليجية تتمتع بالشخصية القانونية والاعتبارية، ولها أهلية كاملة في مزاولة أعمالها، وتحقيق أهدافها باستقلال معنوي ومادي.

مادة (3) مقر الشبكة:

يكون المقر الرئيسي للشبكة في إحدى الدول الخليجية بقرار من الجمعية العمومية، ويمكن نقل المقر إلى دولة خليجية أخرى، وتسري على الشبكة كافة القوانين الخاصة بدولة المقر.

مادة (4) الأهداف :

  1. تعزيز وتنمية التعاون وآليات التنسيق بين المؤسسات البيئية.
  2. تبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية ذات العلاقة.
  3. إنشاء قاعدة معلومات بيئية متطورة وإبراز جهود الدول الخليجية في المحافظة على البيئة، والتعريف بنشاطات وأدوار المؤسسات ذات الصلة المباشرة بالبيئة.
  4. التعاون لتعزيز المشاريع المشتركة لحماية البيئة وإعادة تأهيلها وتنميتها في دول المجلس.
  5. تعزيز ثقة مواطني دول المجلس بالجهات الرقابية ومساندتها في أداء عملها وتحقيق أهدافها.

الباب الثالث

مادة (5) العضوية :

يحق للمؤسسات البيئية الأهلية والحكومية والخاصة المشهرة قانونيا، التقدم بطلب الانضمام إلى الشبكة، ويتم اعتماد عضويتها بعد موافقة الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات (النصف +1).

مادة (6) أحكام العضوية :

تحدد اللائحة الداخلية أحكام وشروط العضوية، وواجبات وحقوق الأعضاء، بما في ذلك تحديد مقدار رسم العضوية.

مادة (7) إسقاط العضوية :

تسقط العضوية في الحالات التالية :

  1. زوال الصفة القانونية.
  2. عدم تسديد الرسوم جراء عذر غير مقبول بعد ستة أشهر من تاريخ استحقاق سداد الرسوم، والتصديق على إسقاط العضوية في أقرب اجتماع للشبكة.
  3. تغيير مجال عمل الجمعية.
  4. مخالفة النظام الأساسي للشبكة.
  5. التقدم وقبول طلب الانسحاب من الشبكة.

 

الباب الرابع

مادة (8) أجهزة الشبكة :

تتكون الشبكة من جهازين هما : الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي.

مادة (9)  اختصاصات الجمعية العمومية :

  1. تعديل النظام الأساسي واعتماد اللائحة الداخلية للشبكة.
  2. إقرار الخطة السنوية واللوائح المنظمة للشبكة ومراقبة برامجها.
  3. اختيار مقر الشبكة، مع الحرص على تداول المقر بين الأعضاء.
  4. إنتخاب نائب الرئيس كل سنتين.
  5. إقرار كافة اللوائح المنظمة لعمل الشبكة.
  6. إقرار قبول أو إسقاط عضوية الجمعيات المنضمة للشبكة.
  7. التصديق على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
  8. التصديق على مشروع الميزانية.

مادة (10) قرارات الشبكة :

تتخذ القرارات في الشبكة بالتصويت الحر في الجمعية العمومية، وبموافقة غالبية الأعضاء (النصف +1 ) مع ترجيح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.

مادة (11) اجتماعات الجمعية العمومية :

  1. يرأس الجمعية العمومية رئيس الشبكة وينوب عنه نائبه حال غيابه.
  2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية كل ستة أشهر في دولى المقر، ويجوز عقد اجتماعاتها العادية وغير العادية في أي دولة بناء على طلب تقدمه مؤسسة ذات عضوية عاملة للمكتب التنفيذي.
  3. يعتبر انعقاد الجمعية العمومية قانونيا في حالة حضور أغلبية الأعضاء (النصف +1) وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع ساعتين، بعدها ينعقد الاجتماع بمن حضر.

مادة (12) اختصاصات رئيس الشبكة :

  1. رئاسة المكتب التنفيذي.
  2. تمثيل الشبكة قانونيا.
  3. إعداد الخطة السنوية للشبكة وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.
  4. اعداد محاضر الجمعية العمومية.
  5. تمثيل الشبكة في اللقاءات التي تدعى لها، أو تكليف من يراه بدلا عنه.
  6. تحديد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية.
  7. اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية.
  8. الترويج الإعلامي للشبكة.
  9. تنفيذ القرارات المنبثقة عن الجمعية العمومية.
  10. البت فيما يستجد من أعمال عاجلة بما يتوافق مع أهداف الشبكة.
  11. أية مهام أخرى تكلفه بها الجمعية العمومية.

الباب الخامس

مادة (13) النظام المالي للشبكة :

1- تبدأ السنة المالية للشبكة في 1 يناير  وتنتهي 31 ديسمبر من العام الميلادي.

2-  موارد الشبكة المالية:

  • اشتراكات الأعضاء.
  • حصيلة الإيرادات المتنوعة من المشروعات التي تقوم بها الشبكة.
  • الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا الغير مشروطة.
  • الموارد المالية التي توافق عليها الجمعية العمومية.
  • تودع الشبكة أموالها النقدية باسمها في حساب لدى أحد المصارف الوطنية المرخص بها في دولة المقر، وتخطر الجمعية العمومية بذلك.

 

الباب السادس: أحكام عامة

  1. حضور ممثلي المؤسسات البيئية الأعضاء العاملين للاجتماعات العادية والغير عادية كل على نفقة مؤسسته.
  2. حضور ممثلي الشبكة لتمثيل الشبكة في الفعاليات المختلفة على نفقة الشبكة.
  3. لكل مؤسسة عضو، الحق في حضور أي اجتماعات تمثل الشبكة بممثل أو أكثر على نفقتها وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي وبرئاسة الممثل المعتمد من قبل المكتب.
  4. يمكن للشبكة الالتحاق بعضوية المنظمات الإقليمية والدولية بقرار الجمعية العمومية.
  5. لايجوز حل الشبكة إلا بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء.
  6. تمثل اللائحة الداخلية للشبكة تفسيرا عمليا لمشتملات النظام الأساسي.
  7. من حق الشبكة منح العضوية الشرفية لأعضاء قدموا خدمات مرموقة للبيئة الخليجية.
  8. يودع هذا النظام في صورته بعد التعديل لدى المكتب التنفيذي بدولة المقر للعمل بها ويعمم بتوزيع نسخ منه على الأعضاء.